كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية
ـــــــ
في حديث عثمان أنه أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ولأنهما في حكم الباطن فقدما لئلا يخرج منه أذى بعد غسل الظاهر فيلوثه وقيل يجب
"والمبالغة فيهما" إلى أقاصيهما هذا قول عامة المتأخرين لأن في بعض ألفاظ لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق" واقتصر الخرقي عليه تبعا لحديث لقيط قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وصرح به ابن الزاغوني وابن شاقلا وإنما لم يجب على المشهور ونص أحمد لسقوطها بصوم النفل والواجب لا يسقط بالنفل وعن أحمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر وقيل في الكبرى والمبالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يصيره سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم زاد في الرعاية و أكثره ولا يصيره وجورا وله بلعه كلفظه
"إلا أن يكون صائما" فإنه مكروه صرح به غير واحد وحرمه أبو الفرج الشيرازي وينبغي أن يقيد ذلك بصوم الفرض صرح به الزركشي
"وتخليل اللحية" لما روي عن عثمان "أنه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت" رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري
وهذا إذا كانت كثيفة فأما إن كانت خفيفة تصف البشرة فإنه يجب غسلها وقيل يجب التخليل لظاهر الأمر وهو قول اسحاق وقيل لا يستحب وهو بعيد وعلى الأول فيخللها من تحتها بأصابعه نص عليه أو من جانبيها بماء الوجه وقيل بماء جديد
ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه ,

الصفحة 77