كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وتخليل الأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين
ـــــــ
وحكم بقية الشعور كعنفقة وشارب وحاجب ولحية امرأة وخنثى كذلك
"وتخليل الأصابع" أي تخليل أصابع اليدين والرجلين لما روى لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وخلل بين الأصابع" رواه الخمسة وصححه الترمذي
وهو في الرجلين آكد ذكره في الشرح وعنه لا يسن تخليل أصابع اليدين إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما ويخلل أصابع رجليه بخنصرة اليسرى لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجله لأنه أبلغ يبدا بخنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس ليحصل التيامن فيه وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.
"والتيامن" بغير خلاف علمناه لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وشذ الرازي فحكى في تفسيره عن أحمد وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى وهو منكر فقد قال ابن عبدوس هما في حكم اليد الواحدة حتى لو غسل إحداهما بماء الأخرى جاز
"وأخذ ماء جديد للأذنين" ظاهرهما وباطنهما في رواية وهي المذهب لما روى عبد الله بن زيد "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه" رواه البيهقي وقال إسناده صحيح ولأن من فعل ذلك خرج من الخلاف والثانية واختارها القاضي وأبو الخطاب والمجد لا يسن لأن غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد يؤكده قوله عليه السلام: "الأذنان من الرأس " رواه ابن ماجة فعلى الأولى يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما كذا وصفه ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وتسن مجاوزة موضع الفرض.

الصفحة 78