كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

والغسلة الثانية والثالثة
ـــــــ
"والغسلة الثانية والثالثة" لما روى عبد الله بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين" رواه البخاري وفي رواية أنه عليه السلام دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: "هذا وظيفة الوضوء أو قال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي" رواه ابن ماجة وقوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء "فاراه ثلاثا ثلاثا فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم" رواه أبو داود وتكلم مسلم على قوله أو نقص وأوله البيهقي على نقصان العضو واستحسنه الذهبي وأما الزيادة على الثلاث فيكره زاد بعضهم لغير وسواس وقيل يحرم للخبر قال أحمد لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى.
خاتمة : ظاهر كلامه أنه لا يسن مسح العنق وهو الصحيح لعدم ثبوت ذلك في الحديث وعنه يسن اختاره في الغنية وابن الجوزي وابن رزين وأطلق في المحرر الخلاف وأنه لا يسن غسل داخل العينين واختاره القاضي والشيخان نظرا إلى أن الضرر المتوقع كالمتحقق
وقيل: يسن مع أمن الضرر جزم به صاحب التلخيص وحكى بعضهم رواية بالوجوب مخرجة من وجوب ذلك في الغسل والأصح أنه لا يجب غسلهما لنجاسة .

الصفحة 79