كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وهو الباقي على أصل خلقته
ـــــــ
"وهو الباقي على أصل خلقته" على أي صفة كان من برودة أو حرارة أو ملوحة أو غيرها كماء السماء لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} [الفرقان:48]
وذوب الثلج والبرد لقوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالثلج والبرد" ظاهرا البارد رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى
وماء البحر لقوله عليه السلام "هو الطهور ماؤه" وكره جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر الوضوء بماء البحر وقال هو نار
وماء البئر لأنه عليه السلام توضأ من بئر بضاعة رواه النسائي1 وغيره
قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح
وماء العيون والأنهار لأنهما كماء البئر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" وأمر أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء
واقتضى كلامه جواز الطهارة أيضا بكل ماء شريف جزم به في الوجيز حتى ماء زمزم في رواية ورجحها المجد وهو قول أكثر العلماء لقول علي "ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" رواه عبد الله بن
ـــــــ
1 الحديث عند الترمذي كتاب الطهارة باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء"66" مقرونا بـ"هناد" الحسن بن علي الخلال وغير واحد.
وأخرجه أحمد "11273" "3/31", وأبو داود, كتاب الطهرة باب: ماجاء في بئر بضاعة "66" والنسائي: كتاب المياه, باب: ذكر بئر بضاعة "1/174". وابن الجارود في "المنتقى" "47", والدارقطني "10" "1/30-29", ولبيهقي في "السنن الكبرى" "1/4-5", والمزي في "تهذيب الكمال" "19/84" ترجمة عبيد الله بن عبد الرحمن من طرق عن أبي اسامة, به. ولفظه: عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قيل: يارسول الله! أنتوضأ من بئر يضاعة, وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".

الصفحة 8