كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

باب فرض الوضوء وصفته وشرطه
وفروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين.
ـــــــ
باب فرض الوضوء وصفته وشرطه
"وفروضه ستة" الفروض جمع فرض وهو لغة التأثير وشرعا قيل ما أثيب فاعله وعوقب تاركه وهو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ثم أعلم أن الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما ويفترقان بأن الشرط خارج عنها والفرض داخلها وبأن الشرط يستصحب فيها إلى انقضائها والفرض ينقضي ويخلفه غيره فمنهم من نظر إلى المعنى الأول فسمى النية ونحوها فرضا وهي بالمعنى الثاني شرط
"غسل الوجه" لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]
"والفم والأنف منه" أي من الوجه لدخولهما في حده
"وغسل اليدين إلى المرفقين" لقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] "ومسح الرأس" لقوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]
"وغسل الرجلين" لقوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] أي كل واحدة منهما وهو فرض عندنا وعند الجماهير لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب في {وَأَرْجُلَكُمْ} عطفا على اليدين وقرأ

الصفحة 80