كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وترتيبه على ما ذكره الله تعالى
ـــــــ
الباقون بالخفض للمجاورة كقوله تعالى: {لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ} [سبأ: 5] سبأ وقيل لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب ثم قيل {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] دفعا لظن ظان أنها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ولفعله عليه السلام وقوله "ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى" رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والدارقطني وصححاه وقال سعيد حدثنا يونس بن أبي يعقوب عن أبي الجحاف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين إسناد حسن وقالت عائشة "لأن يقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين" وهذا في حق غيرلابس الخف فأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه
"وترتيبه على ما ذكر الله تعالى" هذا هو الأصح وفي الكافي إنه ظاهر المذهب لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غيرالترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب من شرطه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لتبيين الجواز وهذا كله على أن الواو للجمع المطلق فأما إذا قيل إنها للترتيب فواضح
فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له نعم إن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوؤه إن قرب الزمن لأنه حصل له في كل مرة غسل عضو ولو غسلها جميعا بانغماس واحد أو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه وإن لبث في جار فمرت عليه أربع جريات متعاقبة سقط الترتيب إن قيل بإجزاء الغسل عن المسح وقيل إن أمر يده على رأسه كفاه وإلا فلا ولو لم تمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزئه وإن انغمس في

الصفحة 81