كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فأن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين
ـــــــ
ليست بشرط في طهارة النجس وهو كذلك في الأصح وفيه وجه يشترط إن كانت على البدن وفي رواية أنها شرط مطلقا
"وهي أن يقصد رفع الحدث" وهو المانع مما تشترط له الطهارة والمراد رفع حكمه وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع
"أوالطهارة لما لا يباح إلا بها" أي يقصد استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا تجتمع معه فإن نوى التبرد وما لا تشرع له الطهارة كأكل وبيع ونوى مع ذلك الطهارة صحت وإلا فلا وإن غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره لم يجزئه وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوء مطلقا فالراجح أنه لا يرتفع وإن نوى الجنب بغسله القراءة وفي الأصغر وجهان وإن نوى بغسله اللبث في المسجد ارتفع الأصغر في أعضاء الوضوء وقيل وغيرها وجهان وإن نوى من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح وارتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس ويسن نطقه بها سرا ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده
تنبيه : يشترط لصحة وضوء عقل وتمييز وإسلام ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهر من حيض ونفاس وفراغه من خروج خارج وطهورية ماء وإباحته
"فإن نوى ما تسن له الطهارة" كقراءة القرآن والأذان ونحوهما
"أوالتجديد" ناسيا حدثه
"فهل يرتفع حدثه على روايتين" إحداهما لا يرتفع اختارها ابن حامد ,

الصفحة 84