كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ، فنوى بطهارته أحدها ، فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين
ـــــــ
والشيرازي وأبو الخطاب كمن نوى التبرد والأخرى يرتفع اختارها أبو حفص والشيخان وجزم بها في الوجيز لأنه نوى طهارة شرعية بكذا السامري أنه لا يرتفع إذا نوى ما تسن له الطهارة وفي الرعاية إن جدد محدث الدفع ناسيا حدثه لم يرتفع في الأشهر وفي حصول التجديد إذا لم يرتفع احتمالان
"وإن نوى غسلا مسنونا" كغسل يوم الجمعة فهل يجزئه عن الواجب كغسل الجنابة "على وجهين" هما مبنيان على الخلاف السابق والمذهب الإجزاء كعكسه فإن لم يرتفع الواجب حصل المسنون وقيل لا وقيل يجزئه الواجب لأنه أعلى فإن نواهما حصلا نص عليه
"وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل" متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة "فنوى بطهارته أحدها" وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره "فهل يرتفع سائرها" أي باقيها
قال ابن هشام: ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجوهري وهو وهم "على وجهين" أحدهما يرتفع وهو قول القاضي وجزم به في الوجيز وهو الأصح لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع والآخر لا يرتفع إلا ما نواه وقاله أبو بكر عبد العزيز لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينو شيئا
فعلى قوله إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض حل وطؤها دون غيره لبقاء الحرمة وفيه وجه إن سبق أحدهما ونواه ارتفع عن المنوي وإلا فلا وفيه وجه يجزئ نية حيض عن جنابة من غير عكس وما سوى

الصفحة 85