كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة ويستحب تقديمها على مسنوناتها واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
ـــــــ
ذلك يرتفع وفيه وجه لا يجزئ أحدهما عن الآخر ويجزئ في غيرهما وظاهره أنه إذا نوى الجميع ارتفع وهو كذلك عند الأكثر لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة إلا غسلا واحدا وهو يتضمن التقاء الختانين والإنزال
"ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة" لأن النية شرط لصحتها فيعتبر وجودها في أولها فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة وقيل وطويل ما لم يفسخها والأصح أنه لا يبطلها عمل يسير "ويستحب تقديمها على مسنوناتها" أي يستحب تقديمها على أول المسنونات منها كغسل اليد إذا لم يكن قائما من نوم الليل ليشمل مفروض الوضوء ومسنونه فلو فرق النية على أعضاء الطهارة صح في الأشهر.
فرع : غسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية واعتبره الدينوري
قال في الرعاية والنص أنه لا يجزئ غسل بلا نية
"واستصحاب ذكرها في جميعها" قال الشيخ تقي الدين وهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية "وإن استصحب حكمها أجزأه" ومعناه أن ينوي المتطهر في أولها ثم لا ينوي قطعها فإن عزبت عن خاطره وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها كالصلاة والصيام.
فرع: إذا شك في النية في أثناء طهارته لزمه استئنافها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت والأصح أنها لا تبطل بعد فراغه كالشك في حدث والثاني تبطل لأن حكمها باق بخلاف الصلاة وإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى في الأصح ولم تبطل في آخر لأنه وقع صحيحا فلم تبطل فتكون النية كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء ثم هل يتم على الأول ينبني على وجوب الموالاة

الصفحة 86