كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

و ما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب
ـــــــ
أحمد بإسناد صحيح
ويكره في أخرى نص عليه وذكر القاضي أبو الحسين أنها أصح وقدمها أبو الخطاب واحتج أحمد بما روي عن زر بن حبيش قال رأيت العباس قائما عند زمزم يقول ألا لا أحله لمغتسل ولكنه لكل شارب حل وبل
وروي أبو عبيد في الغريب أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره والأول أولى لأن شرفه لا يلزم منه ذلك كالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وكالنيل والفرات فإنهما من الجنة وقول العباس محمول على من يضيق على الناس الشراب وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان اللهم إلا أن يقال له خصوصية انفرد بها وهي كونه يقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه
وفي التلخيص أنه لا يكره الوضوء به فدل على أن إزالة النجاسة به تكره وجزم به في الوجيز وذكر الأزجي في نهايته أنه لا يجوز إزالة النجاسة به وفيها يتخرج أن تقول لا تحصل الطهارة به لحرمته
وفي جبل التراب الطاهر به ورش الطرق وجهان.
واختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم على وجهين وقيل يكره الغسل لا الوضوء اختاره الشيخ تقي الدين وظاهر كلامه لايكره ما جرى على الكعبة وصرح به غير واحد.
"وما تغير بمكثه" يعني أن الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك وجزم به في الرعاية وفي المحرر لا بأس به
و تغير "بطاهر لا يمكن صونه عنه" أي لا يمكن التحرز منه "كالطحلب" يجوز

الصفحة 9