كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله ثم يغسل يديه إلى المرفقين
ـــــــ
الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف ولا يدخل فيه النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر في الرأس متصاعدا من جانبيه واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها أو خرج عن حد الوجه عرضا وهو ظاهر المذهب وعنه لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا وعرضا وهو ظاهر الخرقى في المسترسل كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس والأول أصح لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركة الرأس في الترؤس.
مسألة : يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره قاله أحمد وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه وقال هذا مسح وليس بغسل وتقدم أنه لا يجب غسل داخل العينين
"فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه" لأنها لا يستر ما تحتها اشبه الذي لا شعر عليه ويجب غسل الشعر تبعا للمحل
"وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره" لحصول المواجهة فوجب تعلق الحكم به بخلاف الغسل
وقيل: لا كتيمم وقيل يجب غسله وشعر غيراللحية كهي وقيل يجب غسله وفاقا للشافعي. "ويستحب تخليله" كما تقدم.
فرع : لو كان عليه شعر خفيف وكثيف فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه
"ثم يغسل يديه" للنص ولا خلاف بين الأمة فيه "إلى المرفقين" ويجب غسل أظفاره ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراجمه وقيل إن منع وصول الماء إلى

الصفحة 90