كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه
ـــــــ
ما تحته كشمع ففي صحة طهارته وجهان وجزم ابن عقيل بعدمها وقيل يسامح فلاح ونحوه
وظاهره أنه إذا نبت له إصبع زائدة أو يد في محل الفرض فإنه يجب غسلها معه فلو كان النابت في العضد أو المنكب ولم يتميز الأصلي غسلا وجها واحدا وإن تميز لم يجب غسل ما لم يحاذ الفرض وكذا إن حاذاه منها شيء على المذهب
واختار القاضي والشيرازي وصححه ابن حمدان أنه يجب غسل المحاذي وإذا تدلت جلدة إلى محل الفرض أو منه غسلت وقيل إن تدلت من محل الفرض غسلت وإلا فلا ذكره ابن تميم
وإن التحم رأسها في محل الفرض وجب غسل ما فيه منها ثلاثا لحديث عثمان وغيره "ويدخل المرفقين في الغسل" لما روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة
وعنه لا يجب إدخالهما فيه وقاله زفر لأن إلى للغاية
قلنا وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالى {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52] {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] فبين عليه السلام أنها كذلك أو يقال اليد تطلق حقيقة إلى المنكب وإلى آخر عدا المرفق فإن كانت اليد لا مرفق لها غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس
"ثم يمسح رأسه" وهو فرض بالإجماع وسنده النص وهو ما ينبت عليه الشعر في حق الصبي قال في الشرح وينبغي أن يعتبر غالب الناس فلا يعتبر الأقرع ولا

الصفحة 91