كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ولا يستحب تكراره وعنه: يستحب
ـــــــ
تذنيب : إذا مسح بشرة راسه دون ظاهر شعره لم يجزئه وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولو كان معقوصا على الرأس وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر وكذا الخف والجبيرة
قال ابن حامد إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأقيس والثاني لا كما لو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أوبلها عليه ولو كان على راسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه نص عليه
"ولا يستحب تكراره" في الصحيح من المذهب قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة ولأنه مسح في طهارة عن حدث فلم يستحب تكراره كالمسح على الخفين وفي التيمم
"وعنه يستحب" قال في المغني ويحتمله كلام الخرقي لقوله والثلاث أفضل وفيه نظر بماء جديد نصره أبو الخطاب وابن الجوزي لما روى عثمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا" رواه أبو داود قال ابن الصلاح حديث حسن
ولأنه أصل في الطهارة فسن تكراره كالوجه والاول أولى قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره
قال في الشرح أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح لا يقال إن مسحه عليه السلام مرة واحدة لتبيين الجواز وثلاثا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه طهور على الدوام.
فرع: إذا زال شعره بعد غسله أو مسحه أو ظفر و عضو لم يؤثر في

الصفحة 94