كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)

ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض وإن لم يبق شيء سقط
ـــــــ
طهارته في قول أكثر العلماء وقيل بلى وروي عن بعض السلف
"ثم يغسل رجليه" للآية الكريمة ثلاثا لحديث عثمان وغيره إلى الكعبين أي كل رجل تغسل إلى الكعبين ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كقوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كقولك ركب القوم دوابهم والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم وقاله أبو عبيد ويدل عليه حديث النعمان بن بشير قال كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم ذلك ويدخلهما في الغسل كما سبق ولقوله عليه السلام: "ويل للأعقاب من النار" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو
"ويخلل أصابعه" وقد تقدم فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه
"وإن لم يبق شيء" من محل الفرض "سقط" لفوات المحل فلو قطع من المرفق غسل رأس العضد نص عليه وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وفيه وجه يستحب مسح طرفه صححه في الرعاية وهو ظاهر كلام المؤلف
فإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب شيء ولم يستحب مسح موضع القطع وقيل يستحب وهو ظاهر ما في الشرح لئلا يخلو العضو عن طهارة وهو موضع التحجيل
فأما المتيمم إذا قطعت يده من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك وإن قلنا يجب في الغسل لأن الواجب هنا مسح الكفين وقد رميا بخلاف الوضوء فإن المرفق من جملة محل الفرض وهذا أحد الوجهين والمنصوص وجوب المسح أيضا لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع

الصفحة 95