كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 1)
ولايستحب
ـــــــ
رواه المعمري وغيره
والمذهب: عدم الكراهة اختاره الشيخان لكن قيل حصول عن مسح بلل الخف فكرهه وقال لا أدري لم اسمع فيه بشيء
"ولا يستحب" جزم به في الوجيز لأنه إزالة أثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم الشهيد ولو كان أفضل لداوم عليه
مسائل : الأولى المفاضلة بين أعضاء مكروهة لحديث عبد الله بن زيد وعنه تكره إذ لا مفاضلة بينها كما تدل عليه الأحاديث ويعمل في عددها بالأقل وفي النهاية بالأكثر
الثانية : يسن التجديد لكل صلاة للأخبار منها ما وراه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة" وإسناده صحيح وعنه لا كما لا يستحب تجديد الغسل وكما لو لم يصل بينهما وقيل يكره وقيل المداومة ولا بأس أن يصلي به ما لم يحدث وهو قول الأكثر وحكى الطحاوي عن ابن عمر وجماعة وجوب الوضوء لكل صلاة وقال النخعي لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وخصها قوم بالمسافر
الثالثة : يباح هو وغسل في المسجد إن لم يؤذ به أحدا حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره وإن نجس المنفصل حرم كاستنجاء وريح وهل تكره إراقته فيما يداس فيه روايتان ويكره في مسجد قال الشيخ تقي الدين ولا يغسل فيه ميت قال ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور
الرابعة : إذا بقي لمعة من محل الفرض لم يصبها الماء فهل يجزئ مسحها على روايتين مع الترتيب والموالاة في ظاهر المذهب
الخامسة : يكره الكلام على الوضوء والمراد بغير ذكر الله تعالى صرح به جمع وكذا السلام عليه وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن