124 - قوله ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا يعرف وقال بن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف روي في كتاب المناهي مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر قلت وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد ومداره على عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في المشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب في غالب الأحكام وهو حديث باطل لا أصل له جل هو من اختلاق عباد قوله في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار قلت هو كما قال فإنه أطلق ذلك ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه
125 - حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا الحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عنه ورواه مالك والنسائي من طريق أخرى عن أبي أيوب وفيه مصر بدل الشام وفي الباب عن سلمان في مسلم وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في بن ماجة وابن حبان ومعقل بن أبي معقل في أبي داود وسهل بن حنيف عند الدارمي
126 - حديث إذا ذهب أحدكم الغائط الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة