اتفقوا على أنه ضعيف وأصل الانتثار في البول في حديث بن عباس المتفق عليه في قصة القبرين اللذين يعذبان
142 - حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه في العلل
قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة واحتج الشافعي بأن قال لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم رقة البطون وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون انتهى ولا يرد على هذا ما في الصحيح عن سعد لقد كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك كان في ابتداء الأمر فقد صح عن عائشة قالت شبعنا يوم فتح خيبر من التمر وعنها قالت كان طعامنا الأسودين التمر والماء
حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة تقدم أول الباب
143 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن البخاري من حديث أبي هريرة وساقه في باب ذكر الجن أتم مما ساقه في الطهارة وهو عنده مختصر وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا وهو عند مسلم من حديث بن مسعود ورواه أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم من طرق عنه وهو مشهور بجميع طرقه وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف وعن سلمان رواه مسلم وسيأتي وعن جابر رواه مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتمسح بعظم أو بعر وعن رويفع بن ثابت رواه أبو 1 داود والنسائي وسهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهي وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه أو جلد قال ولا يصح ذكر الجلد فيه وروى بن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران