كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه فلعله يحتلم أو يتوضأ فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اغتسلوا منه وتوضؤا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته قلت ورواه عن مالك مختصرا للقصة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا أشبه بسياق صاحب الكتاب وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق عبيد الله بن مقسم عنه قال أبو علي بن السكن حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب ورواه الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس ورواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن بن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور ورواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه ورواه بن ماجة من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشى عن بن الفراسي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال هذا مرسل لم يدرك بن الفراسي النبي صلى الله عليه و سلم والفراسي له صحبة قلت فعلى هذا كأنه سقط من الرواية عن أبيه أو أن قوله بن زيادة فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه وإنما يروي عن ابنه وأن الابن ليست له صحبة وقد رواه البيهقي من طريق شيخ شيخ بن ماجة يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم بن مخشى أنه حدثه أن الفراسي قال كنت أصيد فهذا السياق مجود وهو على رأي البخاري مرسل وروى الدارقطني والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ميتة البحر حلال وماؤه طهور وهو من طريق المثنى عن عمرو والمثنى ضعيف

الصفحة 11