كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

قوله وغيره من المطعومات يحتمل أن يريد بالقياس
144 - حديث إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات أحمد عن جابر بلفظ إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم وفيه بن لهيعة ورواه النسائي في شيوخ الزهري وابن مندة في المعرفة والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه عن بن أخي شهاب عن بن شهاب أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة وأعل بن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري وقال النسائي ليس به بأس
145 - حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم
تنبيه عارض الحنفية هذا الحديث بحديث بن مسعود السابق وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال الطحاوي فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولني فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين مجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا انتهى وقد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث بن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول والله أعلم
حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج تقدم في أوائل الباب
146 - حديث فليستنج بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم مسلم من حديث سلمان نحوه وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت ولم يقل ولا عظم
147 - حديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أحمد والبيهقي من حديث جابر ومسلم وابن خزيمة بلفظ من استجمر فليوتر وعن أبي سعيد مثله ورواه بن

الصفحة 110