جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال بن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف وقال بن عبد البر كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه في القراءة وخالفه بن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وقال فيه النسائي متروك وضعفه غيره قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط عن المقبري وقال قال بن معين أبو موسى هذا رجل مجهول
تنبيه احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال بن سيدة في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل اليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال بن حزم الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص
167 - حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون الحديث وفيه إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ الدارقطني وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري وكذا ضعفه بن حبان به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم وروى بن عدي من حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك قال بن عدي تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر وقال أبو حاتم فيه وهم في موضعين إحداهما في روايته إياه عن الزهري عن عروة ولم يسمعه