منتخب مسنده وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون وفي إسناده مقال وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم
176 - قوله ويروى أنه صلى الله عليه و سلم قال لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات وأما المس ففيه الأحاديث الماضية
177 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية متفق عليه من حديث بن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل
178 - قوله1 اللمس المراد به الجس باليد روى عن بن عمر وغيره انتهى أما بن عمر فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ من قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء ورواه البيهقي عن بن مسعود وبلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله أو لامستم النساء معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضؤوا منها وأما بن عباس فحمله على الجماع
فائدة روى النسائي من طريق عبد