كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله إسناده صحيح واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر وأما حديث 2 حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فمعلول ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس
( 10 باب الغسل )
179 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري ثم اغتسلي وصلي وفي رواية لابن مندة فلتغتسل ولتصل واستدل البيهقي على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث دعي

الصفحة 133