كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء فلعل هذا معتمد الرافعي فينظر إسناده من كتابه الكبير انتهى وقد ذكره بن الجوزي في تلقينه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ من غدير ماؤه كنقاعة الحناء وكذا ذكره بن دقيق العيد فيما علقه على فروع بن الحاجب وفي الجملة لم يرد ذلك في بئر بضاعة وقد جزم الشافعي أن بئر بضاعة كانت لا تتغير بإلقاء ما يلقى فيها من النجاسات لكثرة مائها وروى أبو داود عن قيمها ما يراجع منه وروى الطحاوي عن الواقدي أنها كانت سيحا تجري ثم أطال في ذلك وقد خالفه البلاذري في تاريخه فروى عن إبراهيم بن غياث عن الواقدي قال تكون بئر بضاعة سبعا في سبع وعيونها كثيرة فهي لا تنزح
3 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه لم أجده هكذا وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء وفي الباب كذلك عن جابر بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء وفيه قصة رواه بن ماجة وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف متروك وقد اختلف فيه على شريك الراوي عنه وعن بن عباس بلفظ الماء لا ينجسه شيء رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان ورواه أصحاب السنن بلفظ إن الماء لا يجنب وفيه قصة وقال الحازمي لا يعرف مجودا إلا من حديث سماك بن حرب عن عكرمة وسماك مختلف فيه وقد احتج به مسلم وعن سهل بن سعد رواه الدارقطني وعن عائشة بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والبزار وأبو علي بن السكن في صحاحه من حديث شريك ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف وفي المصنف والدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب

الصفحة 14