جنب أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة وابن ماجة والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة وحديث الطبراني أتم وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وأما قول بن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد ما أرى به بأسا وقد صححه بن خزيمة وحسنه بن القطان
186 - حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه باللفظ المذكور من حديثها ومن حديث أم سلمة وميمونة نحوه
187 - حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه بمعناه ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ولهما من طريق أبي سلمة عن عائشة كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وللبخاري عن عروة عنها إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ورواه النسائي بلفظه إلى قوله توضأ وهو أيضا من رواية الأسود وروى بن أبي خيثمة عن القطان قال ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل قلت قد أخرجه مسلم من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من حديث جابر عند بن ماجة وابن خزيمة ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقال أحمد إنه ليس بصحيح وقال أبو داود هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ وأخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن