يروى هذا الحديث وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة وقال بن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه وجمع بينهما بن شريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز وبهذا جمع بن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء كما سيأتي
188 - حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية بن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة وقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله قال البيهقي لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد حديث غيره فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ويعارضه ما روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال حديث أنس أصح منه وقال النووي هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين
189 - حديث روي عن عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد قال ويروى أنه قال اغسل فرجك وتوضأ متفق عليه