كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

210 - حديث بن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا وفي الباب موقوفا عن علي وابن عمر وعمرو بن العاس أما علي فرواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطاة والحارث الأعور وأما بن عمر فرواه البيهقي عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن بن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث قال البيهقي هو أصح ما في الباب قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة وبه كان يفتي قتادة وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو
211 - حديث انه صلى الله عليه و سلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها متفق عليه من حديث قتادة عن أنس دون قوله فإن ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها إلا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وحفص ضعيف جدا
212 - حديث أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت

الصفحة 155