كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي مسندا ومرسلا ورواه الدارقطني موصولا ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا وخالفه بن المبارك فأرسله وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع تفرد به المسيبي عنه وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه رفعه وهم من بن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ قلت لكن هذه الرواية رواها بن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا قال أبو داود ورواه بن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم وله شاهد من حديث بن عباس قال إسحاق بن راهويه في مسنده أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا بن لهيعة عن بن هبيرة عن حنش عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك فقال فعلى لا أبلغه
213 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال لا ظهران في يوم هو بالظاء المعجمة المضمومة ولم أره بهذا اللفظ لكن روى الدارقطني من حديث بن عمر رفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه بن السكن وهو محمول على إعادتها منفردا أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذا إذا كان إمام قوم فصلى مع قوم آخرين ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ والله أعلم
214 - حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة فأتوه ما استطعتم

الصفحة 156