كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

حديث بن عمر أنه أقبل من الجرف تقدم وكذا حديث أبي ذر وحديث جابر في المشجوج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم الجميع قوله اختلفت الصحابة في تيمم الحائض انتهى يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة عمر وابن مسعود في الصحيحين من رواية أبي موسى أنه قال لابن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم فقال له أبو موسى كيف تصنع بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار وأما قوله إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم والله أعلم
( 1 باب المسح على الخفين )
215 - حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما بن خزيمة واللفظ له وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والترمذي في العلل المفرد وصححه الخطابي أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة
216 - حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عنه وذكر بن مندة أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية عن حبيب بن أبي ثابت عن زر

الصفحة 157