عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف وقال بن حزم أخطأ فيه الوليد في موضعين فذكرهما كما تقدم قلت ووقع في سنن الدارقطني ما يوهم رفع العلة وهي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد ثنا رجاء بن حيوة فذكره فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد فقال عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم في كلام الأئمة
فائدة روى الشافعي في القديم وفي الإملاء من حديث نافع عن بن عمر أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله وفي الباب حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود وإسناده صحيح
قوله والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهور الأصابع ويمر اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق ويروى هذه الكيفية عن بن عمر كذا قال والمحفوظ عن بن عمر انه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه الشافعي والبيهقي كما قدمناه
قوله واستيعاب الكل ليس بسنة مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على خفيه خطوطا من الماء قال بن الصلاح تبع الرافعي فيه الإمام فإنه قال في النهاية إنه صحيح فكذا جزم به الرافعي وليس بصحيح وليس له أصل في كتب الحديث انتهى وفيما قال نظر ففي الطبراني الأوسط من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجليه وقال ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه وفي لفظ له ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه قال الطبراني لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد وعزاه بن الجوزي في التحقيق إلى رواية بن ماجة عن محمد بن مصفى عن بقية عن جرير بن يزيد عن منذر عن المنكدر عن جابر نحوه ولم أره في سنن بن ماجة قلت هو في بعض النسخ دون بعض وقد استدركه المزي على بن عساكر في الأطراف وإسناده ضعيف جدا وأما قول إمام الحرمين المذكور فكأنه تبع القاضي الحسين فإنه قال روى حديث علي كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما قال فحكى عنه أنه قال ولكني