كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

عليه من حديث معاذة عن عائشة واللفظ لإحدى روايات مسلم وفي رواية للترمذي والدارمي عن الأسود عن عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وقال حسن
قوله روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت الحديث هو الذي قبله في إحدى روايات مسلم وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم
حديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة تقدم في الغسل
225 - حديث أنه قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت متفق عليه من حديث عائشة في قصة وفي البخاري عن جابر غير أن لا تطوفي ولا تصلي ذكره في أواخر الكتاب
حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب تقدم في الغسل
حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن تقدم فيه
حديث أبي سعيد إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب وأنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولمسلم من حديث بن عمر وأبي هريرة نحوه
226 - حديث افعلوا كل شيء إلا الجماع قاله في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس وفيه قصة وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر ولفظ مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح
227 - قوله يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وبنصفه إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روى عن بن عباس فذكر نحو ذلك وفي رواية إذا وطئها في إقبال الدم فدينار وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار وفي رواية إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار وفي رواية من

الصفحة 164