كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار أما الرواية الأولى فرواها البيهقي من حديث بن جريج عن أبي أمية عن مقسم عن بن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليصدق بنصف دينار ورواها من حديث بن جريج عن عطاء عن بن عباس موقوفا وأما الثانية فرواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعا وجعل التفسير من قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار وأما الثالثة فرواها الترمذي والبيهقي أيضا من هذا الوجه بلفظ إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار ورواها الطبراني من طرق سفيان الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار ورواها الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا فليصدق بدينار الحديث وأما الرابعة فرواها بن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس فليتصدق بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد
تنبيه قول الشافعي جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف وهو حذف الألف والصواب أو نصف دينار كما تقدم وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال وأعلت الطرق كلها بالاضطراب وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب إليه قال نعم وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال قاسم بن أصبغ رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها

الصفحة 165