سماع الحكم من مقسم وأما تضعيف بن حزم لمقسم فقد نوزع فيه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوفا وقال شعبة أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على بن عباس قال والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وقال بن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة وقد أمعن بن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر بن دقيق العيد تصحيح بن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك بن الصلاح والله أعلم
228 - حديث معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار أبو داود من حديثه وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود