كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ساقه وفيه بحر السقاء وهو ضعيف وأخرجه بن أبي حاتم في العلل من طريقه وهو عكس ما أورده الرافعي وفي البيهقي أيضا من وجه آخر نحوه
236 - حديث أم عطية وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه و سلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا البخاري بهذا من حديثها زاد أبو داود والحاكم فيه بعد الطهر شيئا ورواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعني في الحيض وللدارمي بعد الغسل
تنبيه وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة وهي زيادة باطلة
237 - حديث سهلة بنت سهيل أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بهذا وقد قيل إن بن إسحاق وهم فيه
238 - حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعين يوما أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث أبي سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عنها وله ألفاظ وفيه من الزيادة وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران وزاد أبو داود ولا يأمرها النبي صلى الله عليه و سلم بقضاء صلاة النفاس وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه بن حبان وأم بسة مسة مجهولة الحال قال الدارقطني لا تقوم بها حجة وقال بن القطان لا يعرف حالها وأغرب بن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب وقال النووي قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد أخرجه بن ماجة من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما وقال صحيح أن سلم من أبي بلال الأشعري قلت وقد ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه
239 - حديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

الصفحة 171