كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

وإسناده حسن وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمران العابدي عن بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم نقل عن بن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وأن غيره أرسله ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة وروى بن أبي شيبة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة لكن في إسناده ضعف وانقطاع
240 - حديث علي أقل الحيض يوم وليلة كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وقد ذكرت من وصله في تعليق التعليق
قوله وروى مثله عن عطاء ذكره البخاري أيضا تعليقا ووصله الدارقطني قوله روي عن الأوزاعي كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي رواه الدارقطني من طريق محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
حديث علي ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة هذا اللفظ لم أجده عن علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت قوله وروي مثله عن عطاء هو عند الدارقطني صحيح وعلقه البخاري أيضا
241 - قوله مذهب عمر من جامع في الحيض عليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن روى الطبراني من حديث بن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ورواه بن حبان في الضعفاء أيضا وروى الدارمي وغيره أن القصة وقعت لعمر كانت له امرأة تكره الجماع فطلبها فاعتلت بالحيض فظن أنها كاذبة فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار وقال بن المنذر هو قول سعيد بن جبير قلت لكن روى الدارمي عنه أنه قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة

الصفحة 172