بلفظ الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فأنه يحل الصلاة ويحرم الطعام قال البيهقي روي موصولا ومرسلا والمرسل أصح والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وغلط القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ورواه بن خزيمة والدارقطني والحاكم من حديث بن عباس مثله قال الدارقطني لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن بن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب بن جريج عنه أيضا ورواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث بن عباس موقوفا بلفظ ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال
حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح تقدم في أوائل الباب
256 - حديث بن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم متفق عليه واتفقا عليه من حديث عائشة وفي الباب عن بن مسعود وسمرة صححهما بن خزيمة وفيه عن أنس وأبي ذر أيضا
تنبيه روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت خبيب هذا الحديث بلفظ إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وروى بن خزيمة عن عائشة مثله وقال إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون الأذان كان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل وكان بن أم مكتوم كذلك ويقوي ذلك رواية للدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة أخرجها بن خزيمة أيضا قال وروى أيضا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قال وفيه نظر لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود وتجاسر بن حبان فجزم بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان جعل الأذان بينهما نوبا وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي وأما بن عبد البر وابن الجوزي وتبعهما المزي فحكموا على حديث أنيسة بالوهم وأنه مقلوب
فائدة قال البيهقي الأذان للصبح بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة واحتجوا للمنع بما رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة