كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

بن عمر عن أبيه وسئل بن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد قيل له فإن بن علية لم يرفعه فقال وإن لم يحفظه بن علية فالحديث جيد الإسناد وقال بن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكليم فيه جماعة من أهل العلم ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع وقال في الاستذكار حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه وقال الطحاوي إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت وقال بن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا تعيين مقدار القلتين قلت كأنه يشير إلى ما رواه بن عدي من حديث بن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث وقال بن عدي لا يتابع على عامة حديثه وأما ما اعتمده الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في الأم والمختصر بعد أن روى حديث بن عمر قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وقال في الحديث بقلال هجر قال بن جريج ورأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لم يحمل النجاسة إلا بقرب كبار انتهى كلامه وفيه مباحث الأول في تبيين الإسناد الذي لم يحضر الشافعي ذكره والثاني في كونه متصلا أم لا والثالث في كون التقييد بقلال هجر في المرفوع والرابع في ثبوت كون القربة كبيرة لا صغيرة والخامس في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين فالأول في بيان الإسناد وهو ما رواه الحاكم أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن بن جريج قال أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قلال هجر قال محمد رأيت قلال هجر فأظن كل

الصفحة 18