والعصر الحديث وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني وحديث عبد الرحمن بن علقمة رواه أبو نعيم وحديث الصحابي المبهم رواه الطبراني وحديث عمر تقدم مع المغيرة
فائدة قال بن العربي في القبس ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث بن مسعود يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام
تنبيه يعارض حديث الإبراد ما رواه مسلم عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا قيل معناه ولم يعذرنا ولم يزل شكوانا والهمزة للسلب كأعجمت الكتاب أي أزلت أعجمته وقيل معناه لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا في التأخير والأول يدل عليه ما رواه بن المنذر والبيهقي من حديث سعيد بن وهب عن خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرمضاء فما أشكانا وقال إذا زالت الشمس فصلوا ومال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب قال الطحاوي ويدل عليه حديث المغيرة كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا فبين أن الإبراد كان بعد التهجير وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئا وحديث خباب على ما إذا كان الحصى لم يبرد لأنه لا يبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت
حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه تقدم
261 - حديث عائشة كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه و سلم وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متفق عليه وله ألفاظ منها لا يعرف بعضهن بعضا وهي للبخاري ومنها من تغليس رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة وهي لمسلم
فائدة حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر احتج به الحنفية رواه أصحاب السنن وابن حبان وغيرهم وفي لفظ الطبراني وابن حبان فكلما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر وأجيب عنه بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر قال الترمذي