كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

في الصحابة وقال عباس عن بن معين يشبه أن تكون له صحبة ثم حكى الخلاف فيه إلى أن قال ولست أثبت أنه عبد الرحمن بن عسيلة ولا اثبت أن له صحبة انتهى ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل ورواه بن حبان وابن ماجة والحاكم والطبراني من حديث أبي هريرة قال سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكره في حديث طويل ورواه الطبراني من حديث مرة بن كعب نحوه
حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فإن ذلك وقتها
267 - حديث يا علي لا تؤخر أربعا الجنازة إذا حضرت الحديث الذي في كتب الحديث لا تؤخر ثلاثا الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا وقد أورده المصنف في النكاح على الصواب ثم أورده كما هنا وكذا رواه الترمذي من حديث علي وقال غريب وليس إسناده بمتصل وهو من رواية بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي وسعيد مجهول وقد ذكره بن حبان في الضعفاء فقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله ورواه الحاكم من هذا الوجه فجعل مكانه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو من أغلاطه الفاحشة ورواه بن ماجة مقتصرا على قوله لا تؤخر الجنازة إذا حضرت لكن يعارضه ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة الحديث وحمله بعضهم على الدفن فقط لكن في الجنائز لابن شاهين بلفظ أن نصلي فيهن على موتانا لكن فيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وقال البيهقي أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة حديث على هذا
268 - حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه من حديث أبي قتادة ورواه بن عدي من حديث أبي هريرة وزاد فإن الله جاعل بركعتيه في نفسه خيرا وقال العقيلي لا أصل له من حديثه وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عنه قال بن عدي لا أعرفه

الصفحة 186