كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

286 - حديث إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل عليه وقت صلاة فإن صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده وإن صلى بإقامة صلى بإقامته وصلاته ملكاه وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره وروى النسائي في المواعظ من سننه عن سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن عبد الرحمن بن مل عن سلمان رفعه إذا كان الرجل في أرض قيء أي قفر فتوضأ فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادى بالصلاة ثم يقيمها ويصليها إلا أم من جنود الله صفا قال عبد الله وزادني سفيان عن داود عن أبي عثمان عن سلمان يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ورواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه بلفظ فحانت الصلاة فليتوضأ فان لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله مالا يرى طرفاه ورواه البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي نحوه ومن حديث يزيد بن هارون عن التيمي موقوفا ورجحه على المرفوع ومن رواية داود بن أبي هند نحو ما رواه النسائي قال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود به وروى أبو نعيم في الحلية من حديث كعب الأحبار موقوفا نحوه ومالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك وإن أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال وفي رواية معن والقعنبي عنه أذن وأقام قال الدارقطني في العلل ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل وهو أصح ورواه الطبراني في الكبير من حديث المسيب بن رافع لا أعلمه إلا عن 1 فذكر نحو حديث عبد الرزاق الماضي
287 - حديث أبي سعيد الخدري حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا من الليل فدعى النبي صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها ثم أقام المغرب فصلاها ثم أقام العشاء فصلاها ولم يؤذن لها مع الإقامة الشافعي عن بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه بهذا وأتم منه وليس في آخره ذكر العشاء ولا قوله ولم يؤذن لها مع الإقامة وزاد وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا وقد رواه النسائي من هذا الوجه وفيه فأذن للظهر فصلاها

الصفحة 194