كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

( فصل فيما عارض ذلك )
حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة رواه مسلم ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه لأنه مختصر من حديث طويل وبيان ذلك أن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه و سلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي صلى الله عليه و سلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله وفي رواية إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيديه وقال بن حبان ذكر الخبر المنقضي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم قال البخاري من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد حديث آخر عن البراء بن عازب رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد رواه أبو داود والدارقطني وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ وقال الحميدي إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يزيد وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل لا يصح وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد وقال يحيى بن محمد بن يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهي قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها وقال البيهقي رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه فقيل عن أخيه عيسى عن أبيهما وقيل عن الحكم عن بن أبي ليلى وقيل عن يزيد بن أبي زياد قال عثمان الدارمي لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد وقال البزار لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن

الصفحة 221