كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

نحوه وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأ قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا فقال ليس بشيء قلت فاجتمع ثلاثة أبو أسامة وأبو بكر الحنفي وعبد الوهاب وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن بن عمر قال عاد النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أصحابه مريضا فذكره وروى أيضا من حديث بن عباس مرفوعا يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه إيماء فإن نالته مشقة سبح وفي إسنادهما ضعف
338 - حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في التيمم وفي لفظ لأحمد فأتوه ما استطعتم وللطبراني في الأوسط فاجتنبوه ما استطعتم قاله في شق النهي
تنبيه استدل به الغزالي والإمام وتعقبه الرافعي بأن القعود ليس جزءا من القيام فلا يكون باستطاعته مستطيعا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه وأجاب بن الصلاح عن هذا بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة
339 - حديث عمران بن حصين من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد البخاري بلفظ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما الحديث مثله
تنبيه المراد بالنائم المضطجع وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال إنما هو صلى بإيماء أي بالإشارة كما روي أنه صلى الله عليه و سلم صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء قال ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال قوله ويروى صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد قلت رواه بهذا اللفظ بن عبد البر وغيره وقال السهيلي في الروض نسب بعض الناس النسائي إلى التصحيف وهو مردود لأنه في الرواية الثانية وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد قلت وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول وقال بن عبد البر جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا

الصفحة 227