مع القدرة على القيام فهو حجة له وإن لم يجزه أحد فالحديث إما غلط أو منسوخ وقال الخطابي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود انتهى وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية قوله روى عن بن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء إن مكثت سبعا لا تصلي إلا مستلقيا عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره رواه الثوري في جامعه عن جابر عن أبي الضحى أن عبد الملك أو غيره بعث إلى بن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء في عينيه فقالوا تصلي سبعة أيام مستلقيا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة فنهتاه ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم والبيهقي وأما استفتاؤه لأبي هريرة فأخرجه بن أبي شيبة وابن المنذر من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع عن بن عباس في هذه القصة قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما قال فكلهم قال إن مت في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة قال فترك عينه فلم يداوها وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي تبعا لابن الصلاح ذكره لأبي هريرة في هذا فقال استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له وقال في التنقيح الصحيح عن بن عباس أنه كره ذلك كذا رواه عنه عمرو بن دينار قلت والرواية المذكورة عن عمرو صحيحة أخرجها البيهقي وليس فيها منافاة للأولى والله أعلم
340 - حديث علي في دعاء الاستفتاح رواه مسلم بطوله وزاد بن حبان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة وفي رواية النسائي من حديث جابر كان إذا استفتح الصلاة قال إن صلاتي قال الشافعي أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه ويجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين قلت وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضا وذكرها أبو داود موقوفة على بعض التابعين
تنبيه زاد الرافعي في سياقه بعد حنيفا مسلما وهو عند بن حبان أيضا من حديث علي وزاد بعد قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك وهو في رواية الشافعي عن مسلم