كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

إبطال الحجة به وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده والله أعلم ولحديث عمر الموقوف هذا طريق أخرى رواها الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر عن عمر قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين ومع ذلك فلم ينفرد بل تابعه عليه أبو المغيرة عن صفوان أخرجه بن حبان في الثقات في ترجمة حسان
قوله إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل
9 - قوله وسؤره نجس يعني الكلب لورد الأمر بالإراقة في خبر الولوغ قلت ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال النسائي لم يذكر فليرقه غير علي بن مسهر وقال بن مندة تفرد بذكر الإراقة فيه على بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه و سلم بوجه من الوجوه إلا من روايته وقال الدارقطني إسناده حسن رواته كلهم ثقات وأخرجه بن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه فليهرقه وأصل الحديث في الصحيحين من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا هو المشهور عن مالك وروى عنه إذا ولغ وهذا هو لفظ أصحاب أبي الزناد أو أكثرهم إلا أنه وقع في رواية الجوزقي من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بلفظ إذا شرب وكذا وقع في عوالي أبي الشيخ من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه والمحفوظ عن أبي الزناد من رواية عامة أصحابه إذا ولغ وكذا رواه عامة أصحاب أبي هريرة عنه بهذا اللفظ ووقع في رواية أخرى من طريق هشام عن بن سيرين عنه بلفظ إذا شرب ولمسلم من رواية هشام عن محمد عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم غسل سبع مرات أولاهن بالتراب رواه الترمذي والبزار من رواية بن سيرين فقال أولاهن أو أخراهن وفي رواية لأبي داود من حديث أبان عن قتادة عن بن سيرين السابعة بالتراب وقال البيهقي ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير بن سيرين قلت قد رواه أبو رافع عنه أيضا أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عنه لكن قال البيهقي إن كان معاذ حفظه فهو حسن فأشار إلى تعليله ورواه الدارقطني أيضا من طريق

الصفحة 23