كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

كان يقنت في الصبح ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال صليت خلف عمر في والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال قنت علي في الفجر ورواه الشافعي أيضا ويعارض الأول ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم وهو بدعة إسناده حسن قوله وأما ما عدا الصبح من الفرائض فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضا في الاعتدال عند ركوع الأخيرة كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حديث بئر معونة على ما سبق وإن لم ينزل نازلة فالأصح لا يقنت لأنه صلى الله عليه و سلم ترك القنوت فيها أما القنوت في الصلوات فسيأتي بعد وأما تركه فرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر فذكر الحديث وفيه ثم رأيته ترك الدعاء عليهم
فائدة ورد ما يدل على أن القنوت يختص بالنوازل من حديث أنس أخرجه بن خزيمة في صحيحه كما تقدم ومن حديث أبي هريرة أخرجه بن حبان بلفظ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وأصله في البخاري من الوجه الذي أخرجه منه بن حبان بلفظ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع
حديث بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أحمد وأبو داود والحاكم من حديث هلال بن خباب عن عكرمة عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه
حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة متفق عليه من حديثه
حديث أنس مثل ذلك متفق عليه بلفظ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وللبخاري مثله عن عمر ولمسلم عن خفاف بن إيماء وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه وجمع بينهما من أثبت القنوت بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح

الصفحة 246