البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام قلت وهذا لفظ الشافعي في الأم وذكره السبكي في شرح المنهاج بحثا لكن أفاد شيخنا شيخ الإسلام أن في عيون المسائل عن الشافعي أنه قال إحداهن والله أعلم
( 2 باب بيان النجاسات والماء النجس )
قوله مشهور أن الهرة ليست بنجسة قاله عقب قوله الحيوانات كلها طاهرة ويستثنى الكلب ولما ذكره الشيخ في المذهب ساقه بلفظ
10 - أن النبي صلى الله عليه و سلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل وفي دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة ولم أجده بهذا السياق ولهذا بيض له النووي في شرحه ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن في داركم كلبا فقالوا فإن في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه و سلم السنور سبع وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبا زرعة عنه فقال لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه وقال بن حبان خرج عن حد الاحتجاج به وقال بن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه ولما ذكره الحاكم قال هذا الحديث صحيح تفرد به عيسى عن أبي زرعة وهو صدوق لم يجرح قط كذا قال وقد ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو داود وغيرهما وقال بن الجوزي لا يصح وقال بن العربي ليس معناه إن الكلب نجس بل معناه إن الهر سبع فينتفع به بخلاف الكلب فلا منفعة فيه كذا قال وفيه نظر لا يخفى على المتأمل قلت وروى بن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة لفظ بن خزيمة والدارقطني
11 - حديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن