كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

بسط ثوبه فسجد عليه فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك لأنه لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت أنه كان يصلي على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم وفي الباب عن بن مسعود رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه عن جابر رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء وأعله ببلهط راويه عن بن المنكدر وقال مجهول وقد وثقه الطبراني وقال إنه لم يرو غير هذا الحديث
فائدة قال البيهقي أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء يعني مرفوعا وحكى عن الأوزاعي أنه قال كانت عمائم القوم صغارا لينة وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته علقه البخاري ووصله البيهقي وقال هذا أصح ما في السجود على العمامة موقوفا على الصحابة وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته وعن عياض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يسجد على كور العمامة فأومأ بيده ارفع عمامتك وأما الأحاديث التي أشار إليها البيهقي فوردت من حديث بن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس أما بن عباس ففي الحلية لأبي نعيم في ترجمة إبراهيم بن أدهم وفي إسناده ضعفا وأما بن أبي أوفى ففي الطبراني الأوسط وفيه فائد أبو الورقاء وهو ضعيف وأما جابر ففي كامل بن عدي وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما متروكان وأما أنس ففي علل بن أبي حاتم وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف وقال أبو حاتم هذا حديث منكر ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن سليمان بن موسى عن مكحول مرسلا وعن يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد على كور عمامته قال بن أبي حاتم هذا حديث باطل والله أعلم
حديث الزق جبهتك بالأرض تقدم قريبا

الصفحة 253