كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

وخمار من غير إزار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أبو داود والحاكم من حديث أم سلمة وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب
444 - حديث روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في الرجل يشتري الأمة لا بأس أن ينظر إليها إلا إلى العورة وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها البيهقي من حديث بن عباس وقال إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ورواه من وجه آخر ضعيف أيضا وقال بن القطان في كتاب إحكام النظر هذا الحديث لا يصح من طريقيه فلا يعرج عليه وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المعنى بعد
445 - حديث سلمة بن الأكوع قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وأزرره ولو بشوكة الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه وقال في إسناده نظر وقد بينت طرقه في تغليق التعليق وله شاهد مرسل وفيه انقطاع أخرجه البيهقي
446 - حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن مسلم من حديث معاوية بن الحكم وفيه قصة ستأتي قريبا
447 - حديث إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة أبو داود وابن حبان في صحيحه من حديث بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة فيرد علينا ونأمر بحاجتنا فقدمت عليه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد على السلام فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام وأصله في الصحيحين إلى قوله فلم يرد علي فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا
448 - حديث روي عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر وسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو متفق عليه إلى قوله لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال أصدق فذكره وفي آخره ثم سجد

الصفحة 280