كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

الذي مضى وعند أبي داود وابن حبان من حديث بن عمر صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتحها علي وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه وروى الحاكم عن أنس كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق الحارث عن علي مرفوعا لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة والحارث ضعيف وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه
454 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فلما تبين الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة متفق على صحته من حديث بن مسعود وقوله ولم يعد الصلاة من قول المصنف قاله تفقها لأنه لم يرد في الحديث أنه أعاد
حديث أنه صلى الله عليه و سلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته متفق على صحته وتقدم في باب الاجتهاد
455 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وعن بن عباس مرفوعا نحوه رواه الحاكم وإسناده ضعيف وفي صحيح مسلم له شاهد من حديث زيد بن جبير عن بن عمر عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية وقال في الصلاة وعن أبي داود بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى
456 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بأذن بن العباس وهو في الصلاة فأداره من يساره إلى يمينه متفق عليه من حديث بن عباس مطولا
457 - حديث دخل أبو بكرة المسجد والنبي صلى الله عليه و سلم في الركوع فركع خشية أن يفوته الركوع ثم خطا خطوة فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا ولا تعد أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي بكرة وألفاظهم مختلفة وليس عندهم تقييده بالخطوة

الصفحة 284