أولاهن بالتراب تقدم الكلام عليه وأن مسلما رواه إلى قوله سبع مرات وبقية الحديث ليس هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن مندة وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة فليرقه ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ أولاهن بالتراب وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وإسناده حسن ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وهو صدوق ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد والله أعلم وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لأن راوي فليرقه لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة
فائدة اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع قال بن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجميع انتهى وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وكذا قال في الأم كما تقدم في باب أول إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لأن لفظ رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن وهنا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات