من طريق أخرى عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك وفيها حارثة بن محمد وهو ضعيف قاله الدارقطني تفرد به عن مصعب بل ماهان عن الثوري ورواه الخطيب من وجه آخر وفيه سلم بن المغيرة وهو ضعيف قال الدارقطني تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة والمحفوظ عن الثوري عن حارثة كما تقدم
فائدة قال بن عبد البر قال بعضهم قوله ليست بنجسة من قول أبي قتادة قال وهو غلط وروى الطبراني في الصغير من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا أنس اسكب لي وضوءا فسكبت له فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له النبي صلى الله عليه و سلم حتى شرب ثم توضأ فذكرت ذلك له فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه قال تفرد به عمر بن حفص قوله إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع أما حكمه بنجاستها فتقدم وأما النهي عن مخالطتها فمتفق عليه من حديث بن عمر بلفظ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان وقد صح الأمر بقتلها
37 - قوله وفي بول المأكول وجه أنه طاهر واختاره الروياني وأحاديثه مشهورة في الباب مع تأويلها ومعارضتها أما الأحاديث الدالة على طهارتها فرواها الدارقطني من حديث جابر 1 بلفظ ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ومن حديث البراء بن عازب 2 لا بأس ببول ما أكل لحمه وإسناد كل منهما ضعيف جدا وفي الصحيحين 3 عن أنس في قصة العرنيين وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها وفي صحيح 4 بن خزيمة وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال